فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 8659 ] لا وصية لوارث

السؤال

س: والدي ـ رحمه الله ـ زَوَّج بعض إخوتي في حياته وقام بتكاليف الزواج من أوَّلها إلى آخرها، وكان في حياته يقول: الذي لم أزوجه من الذكور فله مائة ألف ريال، والأنثى لها خمسون ألف، وتوفي والدي، فلما طالبنا إخوتي بما كان يقول قالوا: لا وصية لوارث ومنعونا ما أخذوه في حياته، فما الحكم، هل لنا المُطالبة بما أوصى والدنا أم ليس من حقنا ذلك؟

الجواب

لا حق لكم بعد الموت فإنه لا وصية لوارث، أما من قد استلم حقه ودفعه في الزواج فإنه يملكه وذلك أن الذين زوجهم إنما أعطاهم حقًا من حقوقهم كالنفقة والكسوة، فمتى توفي فإنه لا حق له في تركته سوى الثلث كوصية لغير وارث، فإن سمح لكم أخوتكم وأعطوكم من التركة حق الزواج وإلا تزوجوا من سهمكم الذي ترثونه وسيجعل الله بعد عُسر يُسرًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدي رحمه الله زوج بعض إخوتي في حياته وقام بتكاليف الزواج من أولها إلى آخرها وكان في

عدد المشاهدات

369