فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 11125 ] الوصية للوارث

السؤال

أعرض على فضيلتكم السؤال التالي آملا التفضل بالإجابة جزاكم الله خيرا. س: لقد أوصى أخي رحمه الله تعالى حال حياته بثلث ماله يحصر في عقار يريع سنويا ويخرج من هذا الريع عدد أضحيتين سنويا والباقي من هذا الريع يقسم على ورثته الشرعيين حسب القائمة الشرعية وجعل لي النظارة على تنفيذ هذه الوصية وبناء عليه فإني أوجه لفضيلتكم الاستفسارات التالية: 1) هل الوصية بالباقي من الريع للورثة يعتبر من الوصية للوارث وحينئذ تعتبر هذه الوصية مخالفة للنص النبوي الكريم : لا وصية لوارث أم لا؟ 2) في حالة عدم مخالفة هذه الوصية للحديث الشريف فكيف يتم صرف نصيب كل وارث بعد وفاته ؟ وهل يعطى لورثته من بعده مع وجود من يحجبهم من ورثة الموصي أم يعود لبقية الورثة ويعتبر من توفي كعدمه ولا ينتقل لورثة الوارثة إلا بعد انقراض جميع ورثة الموصي؟

الجواب

1- أرى والله أعلم أن الوصية تعتبر كالوقف حيث إن الموصي ذكر أن الثلث يجعل في عقار له ريع أي غلة وهذا وصف الوقف بحيث لا يباع ولا يقسم ولا يوهب ولا يورث ويجوز الوقف على الورثة ولا يدخل في النهي عن الوصية للوارث. 2- ثم أنه يختص بالورثة حال حياتهم فمن مات منهم انتقل حقه إلى غيره فمتى انقضى الأولاد كلهم نقل إلى أولاد الذكور دون أولاد الإناث. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

أعرض على فضيلتكم السؤال التالي آملا التفضل بالإجابة جزاكم الله خيرا س لقد أوصى أخي رحمه الله تعالى

عدد المشاهدات

364