فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8463 ] الزيادة عن وقت الدوام الرسمي
السؤال
- س: نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة تقريبًا، ومن بعد صلاة العصر حتى الساعة التاسعة مساءً وأحيانًا يتطلب منا العمل الجلوس لبعض أوقات الدوام الرسمي، وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساسي فيقول القائمون على العمل أنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت من وقت الدوام، مع العلم إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي وينتهي أيضًا الحق في طلب الاستعاضة، فهل طلب الأجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين، وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
-
لا بأس بالاستعاضة وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان
الذي جلستموه زائدًا عن الدوام الرسمي إذا لم يحصل لكم تعويضات عن الوقت
الزائد على مدة الدوام. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة تقريبا ومن بعد صلاة
عدد المشاهدات
- 1029