فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 5558 ] إذا قصد السائق مطعما معينا ليأكل منه الركاب لأنه يعطيه بعض المميزات

السؤال

س: ما حكم سائق الباص الذي ينقل الركاب من بلد إلى بلد آخر، ويقصد هذا السائق مطعمًا معينًا، حيث إن هذا المطعم يعطيه بعض المميزات كالأكل مجانًا أو بعض النقود، لأن جميع ركاب الباص سيأكلون في هذا المطعم؟

الجواب

الأصل أن هذا السائق يأخذ أجرته إن كان أجيرًا لصاحب الباص، ولا شيء على الركاب له، فلا يلزمهم أن يطعموه مجانًا، ولا أن يعطوه نقودًا، لأنه عامل يستحق عمله على صاحب الباص، فإن تبرع له بعضهم بمطعم مجانًا اعتبر ذلك صدقة وتبرعًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم سائق الباص الذي ينقل الركاب من بلد إلى بلد آخر ويقصد هذا السائق مطعما معينا

عدد المشاهدات

542