فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8769 ] حكم منع العامل من أداء العمرة والحج

السؤال

س: هل يجوز لصاحب المؤسسة أن يمنع العامل من أداء العمرة، أو الحج علمًا بأن هذه هي الفرصة له في حياته، وبما تنصحون الكفلاء في هذا الأمر؟

الجواب

ننصح الكفلاء بالرفق بعمالهم وبمساعدتهم على الطاعة والعبادة، ومن ذلك تمكينهم من أداء نسك الحج في زمنه؛ حيث إنه لا يتيسر لهم غالبًا إذا انتهى عقدهم ورجعوا إلى بلادهم لمشقة السفر وكلفته، وبُعده وقلة من يسمح لهم بالحج من هناك للزحام وقت الموسم وغير ذلك من المعوقات الكثيرة، فعلى هذا متى سنحت لهم الفرصة وتمكنوا من أداء هذا النسك فيلزم الكفيل الإذن لهم، ولا يجوز لهم منعه، وقد تمت شروطه وانتفت الموانع، ثم إن ذلك لا يخل بالعمل لديه لقصر المُدة فهي لا تستغرق أكثر من عشرة أيام ذهابًا وإيابًا وأداء للمناسك، فإن كان العمال كثيرًا لديه فله أن يقسمهم عامين، أو أكثر يرخص في كل عام لبعضهم في أداء هذه المناسك فذلك من التعاون على البر والتقوى ومن الإعانة على القيام بالواجبات والأركان الإسلامية، فأما العمرة فوقتها واسع، فله أن يرخص لهم في أي وقت من السنة لأدائها ولا يستغرق أكثر من يومين غالبًا، فإن تبرع بنفقتهم فله أجر كبير وإلا أنفقوا على أنفسهم، وبكل حال لا يحق له منعهم إذا تمت الشروط وزالت العوائق. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز لصاحب المؤسسة أن يمنع العامل من أداء العمرة أو الحج علما بأن هذه هي الفرصة

عدد المشاهدات

712