فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 2285 ] حكم من أدى العمل عن غيره وأخذ هذا الغير الأجر برضاه

السؤال

س: أنا مدير مدرسة، ولدي مُدَرِّسٌ لديه من الظروف الصحية ما يمنعه عن أداء الحصص والتدريس، فقمت بإعفائه من الحصص، وأسندت إليه عمل المراقبة في المدرسة، مع ما يقوم به من حصص الانتظار عن المُدرسين الغائبين، مع العلم بأنني قد عرضت إعفاءه على زملائه في المدرسة لظروفه على أن يقوموا بالنصاب الخاص به من الحصص فوافقوا على ذلك قبل فترة، مع أن حصص المدرسين في المدرسة لا تزيد عن النصاب المحدد وهو 24 حصة، ولعلم سماحتكم فإنه معين على السلم التعليمي، وما أوكلت له من الأعمال الإدارية - عمل المراقب- يتبع السلم الوظيفي الذي يختلف عن السلم التعليمي الذي يقوم على المستويات التعليمية، والتي تختلف في رواتبها عن مراتب السلم الوظيفي. ما الحكم الشرعي في تصرفي هذا مع العلم أنني خاطبت جهة الاختصاص حول مثل هذا الإجراء، وهل تكليفه من صلاحية مدير المدرسة؟ فأفادوا بالرَّدِّ المُرفق بهذه الرسالة. أرجو إفادتي وفقكم الله.

الجواب

نرى والحال هذه أن يصطلح هذا المُدرس مع زُملائه في القيام بحصته وحظه من الدُّروس، على أن يقوم بما يقدر عليه من الحصص إذا غاب أحدهم أو ما أشبه ذلك، كما نرى أن يُسند إليه بعد هذا العام ما يُناسبه من المواد التي يقدر على تدريسها بسهولة، ويمكن أن يُستفاد منه، وإذا لم يتيسر ذلك فنرى أن يُراجع جهة الاختصاص مرة ثانية، أو يُنقل إلى الوظائف الإدارية، ويتحوَّل من سُلَّمِ التدريس إلى سُلَّمِ المُراقبين ونحوهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا مدير مدرسة ولدي مدرس لديه من الظروف الصحية ما يمنعه عن أداء الحصص والتدريس فقمت بإعفائه

عدد المشاهدات

664