فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 8388 ] تنفيذ الوصية

السؤال

س: أفيد فضيلتكم أن لنا أبا توفي ـ رحمه الله ـ وله من الأبناء خمسة أولاد وأربع بنات وقد أوصى بثلث ماله وقد قمنا بوضع الثلث في عمارة للإيجار دخلها السنوي حوالي ستون ألف ريال يذهب منها ثلاثة آلاف قيمة ضحايا وألفان قيمة قهوة وإطعام في شهر رمضان ويتبقى الباقي من المال ويتم توزيعه على الورثة فهل يتم توزيع ذلك المبلغ المتبقى كالورث للذكر مثل حظ الأنثيين أم يتساوى فيها الذكر والأنثى؟

الجواب

يرجع إلى أصل الوصية، فإن كان قد ذكر مصرفًا غير الأضاحي والطعام في رمضان كصدقات وإطعام مساكين ومساهمة في المساجد فاصرفوا لها وإن لم يذكر شيئًا فالباقي كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان بعضهم أفقر وأحوج فالأولى أن يزاد له كصدقة وإن استغنوا كلهم فالأولى الصدقة بالباقي على الفقراء والمعوزين من الأقارب، أو غيرهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم أن لنا أبا توفي رحمه الله وله من الأبناء خمسة أولاد وأربع بنات وقد أوصى

عدد المشاهدات

393