فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 12506 ] في من توفيت وأوصت بالثلث لأعمال البر

السؤال

امرأة توفيت ولديها مبلغ من المال قدره (15.500) ريال فقط خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال وكذلك بيت شعبي صغير مساحته 260م2 ويقع في حارة شبه مهجورة ، وتم سومه من قبل جارة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال وبعد ذلك تراجع، علما بأن المتوفية أوصت بالثلث قبل وفاتها يجعل في أضحية وأوجه البر المختلفة. س: هل يجوز قسمة المال على الورثة ويبقي البيت لحين بيعه ؟ أو كذلك هل يتم تقدير قيمة البيت مثلا ؟ س: كيف تقسم التركة على الورثة علما بأن الورثة على النحو التالي: بنتين - أخوين لأب - ثلاث أخوات لأب س: هل يجوز تقسيم المال على الورثة ويبقى البيت للمتوفية إذا تنازل الورثة عن نصيبهم فيه ويبقى سبيل، لأنه لا يستفاد منه بإيجار لعدم رغبة العوائل فيه، ولاشتراط جارة عدم إسكان أغراب ؟

الجواب

ج: أولا: إخراج ثلث المبلغ الموجود ثم قسم الباقي بين الورثة، ويبقى البيت حتى يباع ثم يخرج ثلثه ويقسم بقية الثمن على الورثة، ويبقى الثلث من المال وقيمة البيت على يد الوصي حتى ينفذ الوصية. ج: يخرج الثلث وقدره خمسة آلاف ومائة وسبعة وستين إلا ثلثا ، ولكل بنت أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون وثلث. - أخوين لأب لكل أخ ألف ومائتان وثمانية وثلاثون. - ثلاث أخوات لأب لكل أخت ستمائة وتسعة عشر. ومتى بيع البيت أخرج ثلثه وأعطيت كل بنت ثلث الباقي، وقسم ثلث الباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. ج: يجوز ذلك والأفضل إذا تنازلوا عنه كثلث للميت أن تقسم التركة الموجودة بين الورثة لكل بنت ثلثها، والثلث الباقي للأخوة والأخوات للذكر سهمان وللأنثى سهم، ثم يبقى البيت مسبلا للميتة ولا بد أن يوجد من يستأجره غير العزاب فإنه واسع بهذه المساحة، ويرمم من أجرته وتخرج الأضحية منها وينفق الباقي في وجوه الخير مع الحرص على تأجيره حتى لا يسرع عليه الفساد . والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

امرأة توفيت ولديها مبلغ من المال قدره 15500 ريال فقط خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال وكذلك بيت شعبي

عدد المشاهدات

360