فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الموصى به معين » [ 4128 ] حكم من تنازلت عن عقار لابنتها الوحيدة وماتت ولها ورثة غيرها
السؤال
- س: امرأة قامت بالتنازل عن منزل لها متهدم بالبيع الشكلي (دون استلام نقود) لابنتها الوحيدة، وبعد حوالي 15 عاما انتقلت تلك المرأة إلى جوار ربها، علمًا بأن لتلك المرأة المتوفاة أخا شقيقا وأختا شقيقة وابنة أخت شقيقة (متوفاة)، نرجو إفادتنا عن حكم تنازل تلك المرأة عن منزلها المذكور لابنتها الوحيدة علمًا بأن الورثة موافقون غير أن الشقيق لم يتم أخذ رأيه في هذا؟
الجواب
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
يُنظر في هذا التنازل إذا كان عطية وتبرعًا منها لابنتها فإنه ينفذ ويلزم
بالموت حيث ليس لها إلا بنت واحدة، أما إن كان بيعًا بثمن فلا بد أن تدفع
البنت ثمن تلك المنازل بالثمن الذي تُساويه الآن لو كان باقيًا، ويكون الثمن
تركة، فإن تنازل الأخ والأخت عن حقهما كان كله للبنت وليست بنت الأخت من
الورثة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة قامت بالتنازل عن منزل لها متهدم بالبيع الشكلي دون استلام نقود لابنتها الوحيدة وبعد حوالي 15
عدد المشاهدات
- 411