فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » ما تحمل عليه ألفاظ الوصية (تفسير ألفاظ الوصية) » [ 5288 ] الوصية للذرية مقصورة على أولاد الصلب والعصبة

السؤال

س: مرفق لفضيلتكم وصية والدي عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وقد أوصى فيها - إضافة إلى وصيته المشتركة مع عمي محمد رحمه الله، بأن يصرف ثلث ماله أو ما يكفي منه على ذريته حتى ينهوا الدراسة الجامعية، فأرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي: 1- تخرج أحد أسباط والدي (ابن ابنته) من الدراسة الثانوية، والتحق بإحدى الجامعات في المملكة يدرس فيها مجانا، ويصرف له مثل أقرانه مخصص شهري من الجامعة، شأن الجامعات التي بنتها الدولة أيدها الله، ثم رغب بعد ذلك والتحق للدراسة في إحدى الجامعات في دولة الإمارات التي يتوجب التحاقه بها دفع مصاريف دراسية وسكن ومعيشة وخلافه، فهل يجب سداد مصاريف دراسته في هذه الجامعة التي في دولة الإمارات أو بعضا منها من ثلث مال والدي رحمه الله عملا بالوصية؟ 2- هل يمكن صرف مبلغ شهري أو سنوي من ثلث مال عمي محمد رحمه الله مساعدة لإحدى حفيداته الأرملة ولها أولاد يدرسون؟ علما بأن والدها موجود. 3- بعد السيول التي جرت عام 1418 هـ، تهدمت البئر التي تسقي (خيس الأمراء) ونخيل أخرى مذكورة في الوصية، وقمت بإصلاح البئر التي تهدمت وإخراج ما كان فيها من حجارة وأتربة وأدوات استخراج الماء الذي هدم ودفن البئر، وكلفت مبلغ (154385) مائة وأربعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين ريالا، صرفتها من مالي الخاص، فهل لي أن أسترد هذه التكلفة من ريع النخيل الذي يسقى من هذه البئر؟ علما بأن النخيل غير (خيس الأمراء) ملك مشترك بين عدة أطراف. 4- هل يحتاج الأمر قيامي بتقويم العقارات في روضة سدير مما كان يملكه والدي وعمي رحمهما الله مرة أخرى، أم أكتفي بالتقويم الذي في الوصية التي صادق عليها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله بتحديد (فيد آل مانع) و ( خيس الأمراء) ثلثا للمال؟

الجواب

1- حيث أن في الوصية النفقة على ذرية الموصي، فأرى أن الذرية هم أولاد الصلب والعصبة، ولا يدخل فيهم أولاد البنات، لأنهم لا يرثون، ولا ينسبون إلى جدهم من الأم، وإنما هم عادة من قبائل أخرى، وإذا كان كذلك فلا يدخل فيهم ابن بنته المذكور، لعدم ارث كل منهما الآخر، وقد أخطأ هذا الطالب إذ ترك الجامعات الموجودة في المملكة والتي يدرس فيها الطلاب مجانا، ويصرف لهم مكافآت تكفيهم، والتحق بإحدى الجامعات في الإمارات حيث يترتب على التحاقه دفع مصاريف دراسية، فنرى أنه لا يصرف له من هذه الوصية، إلا أن يكون تبرعا من أخواله وخالاته، والله أعلم. 2- نوصيك بالحرص على تنفيذ هذه الوصايا، والعمل بقدر الاستطاعة فيما تحتوي عليه هذه الوصية، ونرى أن الصدقة أو النفقة على ذرية الموصي عند الحاجة تعتبر من أعمال البر، التي تصرف فيها الصدقات فمتى احتاجت ذريته أو ذريته ذريته، واشتدت حاجتها، صرف لها من هذه الغلة أو من هذه الوصية، ولو كان والدها موجودا، ويصرف أيضا على أولادها، كما يصرف على بقية المحتاجين من ذوي القربي بقدر حاجتهم. 3- نرى أنه يجوز لك استرجاع ما صرفته من أموالك الخاصة في إصلاح الآبار والنخيل، إذا لم يكن هناك رصيد من غله هذه البساتين، فلك أن تسترد التكلفة من الغلة المستقبلة في ذلك النخل أو ذلك الملك، إذا كنت غير متبرع بما صرفته في هذا الإصلاح. 4- نرى في هذه الحال أن ترفع الأمر إلى قاضي البلاد وهو يبعث هيئة النظر، فإذا رأت الهيئة أن التقويم القديم مناسب ومطابق للقيمة تكتفي به، وإلا فتعيد التقويم بحسب ما تراه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مرفق لفضيلتكم وصية والدي عبد العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقد أوصى فيها إضافة إلى وصيته

عدد المشاهدات

366