فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 8355 ] التبرع للأيتام

السؤال

س: توفي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتان؛ حيث كانت هي الوصية على الطفلتين ووضعت كل المبلغ في بنك ربوي، ثم أصابها مرض فأقعدها عن العمل، فأشار عليها إمام المسجد بسحب كل مالها ومال الطفلتين من هذا البنك وإيداعه في شركة استثمارية إسلامية ففعلت ذلك، وبعد فترة بسيطة أعلنت الشركة إفلاسها وضاع كل ما تملك من مال وأصبحت لا تستطيع الإنفاق على الطفلتين، فعلم أهل الخير بحالها فقاموا بمساعدتها بإعطائها نقودًا للإنفاق على الطفلتين فكانت تأخذ هذا المال وتُنفق على الطفلتين وعلى نفسها وما يتبقى من هذا المال تودعه في دفتر توفير بالبنك باسم الطفلتين، ثم توفيت هذه المرأة وتركت البنتين الأولى عمرها 21 سنة، والثانية 19 سنة، وهل هذا المال المودع بالبنك من حق البنتين أم لا؟

الجواب

أرى أن هذا المال الذي اجتمع يخص البنتين فإنه جمع باسمها وباسم الأم، وحيث أن الأم أخذت نصيبها بما أنفقته فالباقي يختص بالإناث يقتسمانه بالسوية فالظاهر أن الأم تطلبه باسم البنات فلا حظ فيه للورثة الباقين. والله أعلم وأحكم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتان حيث كانت هي الوصية

عدد المشاهدات

305