فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 1927 ] الصرف من مال اليتيم على أسرته

السؤال

(س3) هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته، وأهله؟

الجواب

الأصل أن مال اليتيم يختص به، لكن يجوز لوالدته الأكل عند الحاجة من ماله؛ لأنها تقوم برعايته، وحضانته، وحفظه، وتربيته، ولأن الأم أحد الأبوين، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك وأما الأخوة والأخوات فلا يحق لهم أخذ شيء من مال اليتيم، لكن إن كان عنده مال كثير، وكان إخوته، ونحوهم من ذوي الحاجة، والمسكنة لزم الإنفاق عليهم كسائر من تجب نفقتهم على الإنسان. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س3 هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته وأهله؟

عدد المشاهدات

310