فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 1947 ] الادخار من أموال اليتامى لهم للانتفاع بها بعد نهاية كفالتهم

السؤال

(س 7) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تدخر من أموال الأيتام بعد نهاية كفالتهم؛ ليشترى بها منزلا، أو سيارة أو ما شابه ذلك لليتيم؟

الجواب

إذا زادت تلك النفقات، والتبرعات التي تُخصص لليتامى، وتوفر منها شيء زائد عن حاجتهم اليومية، والشهرية جاز أن يُعمر بها منازل لهم، أو ما أشبه ذلك من الحاجات الضرورية، ولو من الكمالات؛ لتُخفف عنهم ما يعتريهم من الحاجات، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 7 هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تدخر من أموال الأيتام بعد نهاية كفالتهم ليشترى بها منزلا أو

عدد المشاهدات

300