كفالة اليتيم

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم

نقل أموال كفالة الأيتام من جهة لغيرها


س: لدى لجنة كفالة الأيتام بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية مشروع لكفالة الأيتام الأفغان يقدر عددهم حاليًا بحوالي 4 آلاف يتيم، مع العلم بأن عددهم قد بلغ قبل عدة سنوات حوالي 7500 يتيم. وسبب ذلك عودة عدد كبير من الأيتام إلى مناطق نائية داخل أفغانستان وتركهم لمخيمات الهجرة في باكستان بعد اندحار الغزو الشيوعي، وبلوغ عدد منهم لسن الرشد، بالإضافة إلى الإحباط الذي أصاب عددًا من الكفلاء جراء ما يحدث على الأرض الأفغانية من احتراب بين الأخوة هناك، تسبب في توقفهم عن الكفالة. ونتابع مشروع الكفالة المذكور منذ عام 1406 هـ بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد الخيرية في بيشاور بباكستان وقد كانت هذه المؤسسة طيلة الفترة على قدر كبير من المسؤولية (تعاونًا وانضباطًا ومتابعة) . وبسبب رحيل عدد كبير من الأيتام الأفغان من مخيمات الهجرة في بيشاور لمدنهم وقراهم النائية داخل أفغانستان ونتيجة لصعوبة مراجعة هؤلاء الأيتام لمكتب مؤسسة الاتحاد الخيرية في بيشاور لبعد المسافة ولظروف الحرب الأهلية، ولأسباب أخرى عديدة، تكدس لدي مؤسسة الاتحاد أموالا لهؤلاء الأيتام الذين لم يراجعوا منذ فترة طويلة لاستلامها، وأصبح من المستحيل الاتصال بهم. وتجد لجنة كفالة الأيتام صعوبة في إرجاع هذه الأموال لأصحابها الكفلاء نظرًا لطول الفترة الزمنية، وبسبب توقف بعض الكفلاء وسفر بعضهم الآخر أو انتقالهم لأماكن عمل جديدة خلال هذه الفترة الطويلة وما يتبع ذلك من تغير لعناوينهم البريدية. زيادة على الإشكالية المالية الأخرى . فهل يجوز للجنة كفالة الأيتام أن تستعيد هذه الأموال لاستثمارها هنا في المملكة لصالح مشروع كفالة الأيتام. حيث أن وجودها لدى اللجنة في المملكة أكثر أمنًا من بقائها في حساب مؤسسة الاتحاد في بيشاور ؟
أرى جواز استعادة هذه الأموال واستثمارها لصالح مشروع كفالة الأيتام حيث أن أهلها الذين بذلوها قد سمحوا بها وتبرعوا ببذلها ولا رغبة لهم في استرجاعها بعد أن أخرجوها كصدقة لوجه الله ثم بعد استعادتها لا مانع من استثمارها أو صرفها لجهة أخرى فالأيتام موجودون في كثير من البلاد الإسلامية كالبوسنة والهرسك والصومال وكشمير والفلبين ونحوها وكذا المشاريع الخيرية بحاجة إلى هذا المال المرصد بدون أن يصرف لمستحق ويجري أجر لمن بذله. والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

كفالة الأطفال

س كما تعلمون أنني كنت وما زلت أعمل وبتوفيق من العلى القدير في مجال رعاية وتفقد أكثر من

حكم دفع جزء من الزكاة لجمعية تكفل الأيتام

س هل يحق لي وأنا ذو مال أن أدفع جزءا من زكاتي لكفالة الأيتام وتخصص عند فرع الجمعية

الضابط الشرعي لأم الأيتام في التصرف في أموالهم

س ما هو الضابط الشرعي لأم الأيتام حيث أنها ولية عليهم ولم ترث من زوجها المتوفى شيء من

إصلاح إرث الأيتام

س والدي متوفى وله زوجتان ولكل زوجة أبناء وبنات وله بيتان واحد فى دولة الكويت وتعيش فيه الزوجتان

النفقة على الأيتام

س امرأة أرملة أولادها قاصرون وسكنت مع والدها ويصرف عليها وعلى أولادها وكذلك بعض إخوانها وبعد مرور سنة

التصرف في المال المختلط بمال اليتيم

س عندي حلال من إبل وغنم مختلط فيها حلال أيتام وسبيل وهي كلها رعية واحدة من إبل وغنم

التبرع للأيتام

س توفي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتان حيث كانت هي الوصية

كفالة اليتيمة وتربيتها

س لي طفلة قد تبنيتها من الملجأ وعمرها شهران وأرضعتها أختي وهي لقيطة وغير معروف نسبها وعمرها الآن

حكم كفالة أيتام النصارى

س مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم وتوجد بعض اللجان أو الهيئات الخيرية التي

تربية اليتيم بالضرب والنهي لمصلحته

س ما حكم الذي يربي يتيم مثل أولاده يضربه وينهاه عن الأشياء الحرام ويعامله ويحسن معاملته لكن يقولون