فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 1929 ] صرف كفالة اليتيم لأهله بعد موته

السؤال

(س5) إذا دفع الكافل مبلغًا لليتيم، ومات بعد عدة أيام فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله؟

الجواب

إذا دُفع هذا المال لليتيم في حياته سواء للنفقة، أو تبرعًا كصدقة مَلكهُ اليتيم إذا تم القبض، أو استلمه وكيل اليتامى، فيصبح من تركة اليتيم يُقسم على ورثته كأمه، وأخوته، أو غيرهم ممن يرثه، وأما إذا لم يُدفع له في حياته فللمؤسسة إبقاؤه، أو صرفه لأهله إذا كانوا فقراء، أو دفعه إلى يتيم آخر. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س5 إذا دفع الكافل مبلغا لليتيم ومات بعد عدة أيام فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله؟

عدد المشاهدات

857