فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » أحكام اليتيم » كفالة اليتيم » [ 8313 ] كفالة اليتيمة وتربيتها

السؤال

س: لي طفلة قد تبنيتها من الملجأ وعمرها شهران، وأرضعتها أختي وهي لقيطة وغير معروف نسبها وعمرها الآن 9 سنوات، وقد حضنتها وربيتها، وسؤالي هو هل هناك فرق بين اليتيم المعروف النسب واللقيط الغير معروف النسب؟ وهل أجر تربيتها واحد أم لا؟ وهل يجوز تلقيبها بما يؤذيها كبنت الحرام، أو بنت الشوارع، أو بنت الزنا؟ وهل الحديث فيما معناه أن الرسول قال عن اللقيط "هو شر الثلاثة" أي أشر من أبويه صحيح أم لا؟ وهل يجوز أن أكتب أي مال أريد باسمها وخاصة أنها لا ترثني؟

الجواب

فلك أجر على هذه التربية والإحسان إلى هذه الطفلة الضعيفة، وحيث إن أختك قد أرضعتها فأنت خالها لا تحتجب منك وزوج أختك أبوها من الرضاع لا تحتجب منه، وأولاد أختك إخوانها من الرضاع وهي كاليتيم؛ لأنها فاقدة الأبوين، فلك أجر كافل اليتيم المعروف النسب أجرًا كاملا، ولا يجوز تلقيبها بما يؤذيها، بل هي بنتكم بالكفالة نشأت عندكم فلا تُعيروها بفعل أبويها، وأما الحديث المروي في سنن أبي داود بلفظ ولد الزنا شر الثلاثة فهو ضعيف، وعلى تقدير صحته فهو مبني على الأغلب وإلا فلا يضره فعل أبويه ولا ذنب له، ويجوز أن تكتب لها مالا في حياتك؛ حيث أنها لا ترثك كعقار، أو منقول، أو نقود تثبتها في ذمتك لها لها عند زواجها، أو عند الحاجة إليها، أو بعد موتك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي طفلة قد تبنيتها من الملجأ وعمرها شهران وأرضعتها أختي وهي لقيطة وغير معروف نسبها وعمرها الآن

عدد المشاهدات

326