فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 11928 ] حكم دفع جزء من الزكاة لجمعية تكفل الأيتام
السؤال
- س: هل يحق لي - وأنا ذو مال - أن أدفع جزءًا من زكاتي لكفالة الأيتام، وتخصص عند فرع الجمعية لكل شهر ؟
الجواب
-
يجوز ذلك، فإن اليتامى المحتاجين إلى الكفالة من الفقراء والمساكين الذين
تحل لهم الزكاة ، ولما في كفالة اليتيم من الأجر العظيم لقول النبي - صلى
الله عليه وسلم -: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار بأصبعيه
السبابة والتي تليها ، ولا مانع من توكيل جماعة خيرية في تولي الإنفاق على
اليتامى، فإن عندهم الخبرة بأماكن اليتامى، وحاجتهم، وكيفية الإنفاق
عليهم.والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يحق لي وأنا ذو مال أن أدفع جزءا من زكاتي لكفالة الأيتام وتخصص عند فرع الجمعية
عدد المشاهدات
- 451