فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 11928 ] حكم دفع جزء من الزكاة لجمعية تكفل الأيتام

السؤال

س: هل يحق لي - وأنا ذو مال - أن أدفع جزءًا من زكاتي لكفالة الأيتام، وتخصص عند فرع الجمعية لكل شهر ؟

الجواب

يجوز ذلك، فإن اليتامى المحتاجين إلى الكفالة من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الزكاة ، ولما في كفالة اليتيم من الأجر العظيم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ، ولا مانع من توكيل جماعة خيرية في تولي الإنفاق على اليتامى، فإن عندهم الخبرة بأماكن اليتامى، وحاجتهم، وكيفية الإنفاق عليهم.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يحق لي وأنا ذو مال أن أدفع جزءا من زكاتي لكفالة الأيتام وتخصص عند فرع الجمعية

عدد المشاهدات

451