فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8198 ] حكم الإشتراك في شراء سيارة بالتقسيط

السؤال

س: ما الحكم في مجموعة اتفقوا على شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها وتقاسم المبلغ فيما بينهم ويشتركون في التقسيط، ويحصل أحيانًا أن يتراجع أحد المشترين من المجموعة عن حصته وذلك بعد بيع السيارة وقبض المبلغ فيأخذون المبلغ ويقولون من يأخذه ويقسط بمقدار القيمة، بمعنى أنه يأخذ ثمانية آلاف مثلا ويقسطها اثنا عشر ألفًا، فما هو الحكم في هذه المسألة؛ لأنها أصبحت منتشرة؟

الجواب

لا بأس بالاشتراك في شرائها إذا كانوا خمسة فاشتروها بستين ألفًا على كل واحد اثنا عشر ألفا أقساطًا ثم باعوها بخمسين ألفًا فأخذ كل واحد منهم عشرة آلاف والتزم أن يسدد الاثني عشر، فإلى هنا لا بأس به وليس له بعد ذلك أن يتراجع لغيره؛ بمعنى أنه يعطي رجلا عشرة ويلزمه بتسديد اثني عشر ألفًا فإن هذا ربا ولكن إذا توفرت عنده العشرة جميعًا دفعها للمالك قبل محلها وطلب منه أن يسقط بعض الدين فيقول أنا أعطيها قبل أن تحل على أن تسمح لي عن ألفين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم في مجموعة اتفقوا على شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها وتقاسم المبلغ فيما بينهم ويشتركون في

عدد المشاهدات

469