فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 5722 ] حكم البيع بأجل بثمن مخالف للبيع بغير أجل
السؤال
- س: هل يجوز البيع بأجل بثمن مخالف للبيع بغير أجل ؟
الجواب
- يجوز الزيادة في الثمن المؤجل أو في المبيع المؤجل
بثمن نقد وهو السلم، وتكون الزيادة مقابل تأخير الثمن، فإن الثمن الحال
يقبضه البائع ويتجر به ويربح فيه قبل أن يحل المؤجل. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز البيع بأجل بثمن مخالف للبيع بغير أجل ؟
عدد المشاهدات
- 776