فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8076 ] البيع بالتقسيط
السؤال
- س: هل يجوز شراء سلعة بمبلغ عشرين ألف ريال وبيعها بالتقسيط بأربعين ألف ريال مع العلم أن المُشتري معروف بالتماطل وعدم التسديد؟
الجواب
-
يجوز البيع مؤجلا بما تراضى عليه المُتعاقدان والزيادة في القيمة تكون مقابل
الأجل فإن كان الأجل قريبًا كنصف سنة، أو أقل زاد بقدرها، فإن كانت الزيادة
كثيرة والأجل قريبًا والمشتري معروف بالمماطلة وعدم الأداء وتأخير الوفاء
أكثر من أجله سنوات، فإن للبائع أن يزيد عليه بما يريده ولو أضعاف الثمن مع
العلم أن التأخير للوفاء مع القدرة عليه لا يجوز فقد ورد في الحديث المرفوع
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته واللي هو التأخير وعدم الوفاء من الواجد أي
القادر على إعطاء الدين في حينه فيجوز اغتيابه وشكايته إلى من يكلفه
بالوفاء ولو بالسجن، أو الجلد ونحوه وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مطل
الغني ظلم أي تأخير وفائه يعتبر ظلمًا منه فواجب على المسلم أن يؤدي الحق في
حينه إذا كان قادرًا فإن كان معسرًا وجب انظاره لقوله تعالى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز شراء سلعة بمبلغ عشرين ألف ريال وبيعها بالتقسيط بأربعين ألف ريال مع العلم أن المشتري
عدد المشاهدات
- 470