فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » الثمن في البيع » كيفية أداء الثمن في البيع » [ 8075 ] البيع بالمؤجل

السؤال

س: زوجي يعمل بائعًا ويخبرني دائمًا عن ما يجري معه أثناء عمله عرفت أنه يبيع بالمؤجل لكن بزيادة عن البيع الحاضر وهو لا يخبر المشتري بذلك حتى لا ينصرف للشراء من متجر آخر، حجة زوجي أنه غير مجبر على البيع مؤجلا بنفس السعر الذي يبيع به حاضرًا ما حكم هذا البيع وهل ما يأخذه من مال بهذه الطريقة؟

الجواب

لا بأس بالبيع بثمن مؤجل ولا مانع من زيادة الثمن مع التأجيل وتكون الزيادة مقابل الأجل وسواء كان الأجل لمدة سنتين، أو أقل، أو أكثر، أو كان أقساطًا شهرية، فكل ذلك إذا حدد الأجل وكتب العقد، أو أشهد عليه لقوله تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وقد علم أن المالك لا يسوي بين الثمن المؤجل والثمن الحاضر؛ لأن النقد ينفعه ويصرفه في سلعة أخرى ويستفيد منه حال استلامه بخلاف الغائب فقد ذهبت سلعته وذهب ثمنها فهو لا يوافق على التأجيل غالبًا إلا لمصلحة وهي الزيادة في القيمة فلا بأس بتلك الزيادة التي اتفق عليها الطرفان من غير إكراه ولا تلجئه، وسواء كان الغائب هو الثمن وهو ما يُسمى بالدين، أو الغائب هو السلع الموصوفة في الذمة وهو ما يُعرف بالسلم الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن بأن يشتري منه في الذمة سلعًا موصوفة بثمن بخس ويحدد موعدًا لقضائه وينقد ثمنه في المجلس، فكل ذلك من الدين الجائز فلكل منهما مصلحة، فالمستدين قصد بالسلعة الانتفاع حالا حتى يستحصل على الثمن من ماشيته، أو حرثه، أو دين له، أو نحو ذلك، والبائع حصل له تنمية ماله وزيادته مع أنه غير محتاج إليه في الحال فيرجع إليه عند الحلول بزيادته مع وجود التراضي وسائر شروط البيع. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س زوجي يعمل بائعا ويخبرني دائما عن ما يجري معه أثناء عمله عرفت أنه يبيع بالمؤجل لكن بزيادة

عدد المشاهدات

470