فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 7470 ] هل الأولى أن يذهب الإمام للعمرة في رمضان أم يصلي في مسجده

السؤال

س: بعض أئمة المساجد يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فهل الأولى له البقاء للإمامة طوال الشهر؟ أو يذهب لأخذ العمرة؟

الجواب

الأفضل بل و الواجب أن يقوم هذا الإمام الراتب بوظيفته التي يتقاضى عليها أجرًا، فيقوم بقيام شهر رمضان كله كإمام للمسجد الذي عُيِّن فيه من قِبَل الحكومة، فلا يجوز له ترك المسجد في رمضان ولا في غيره، ولكن إذا أراد السفر في رمضان أو في غيره فإن عليه أن يُنيب من يقوم مقامه حتى يرجع، أي: أن يجد رجلا أهلا للإمامة يواظب على الجماعة ويقوم بهم في رمضان، ويحافظ على أداء الفرائض في وقتها، فإن لم يجد فليس له أن يترك المسجد أو أن يهمله، ويترك المصلين يطلبون من يقوم بإمامتهم في كل وقت، ولكن كونه يحظى بأجر العمرة في رمضان، فإن هذا فيه ثواب وأجر، فإن ترك المسجد المسئول عنه في حالة عدم وجود البديل لا يجوز لا للعمرة ولا للحج، ما لم يقم مكان الإمام من فيه الأهلية للإمامة وترضاه جماعة المسلمين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض أئمة المساجد يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فهل الأولى له البقاء للإمامة طوال الشهر؟ أو يذهب

عدد المشاهدات

519