فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11805 ] حكم من فتح مكتبا يخصه وهو موظف

السؤال

س: أنا موظف في دائرة حكومية ولها علاقة مباشرة مع المواطنين، وقد فتحت مكتبا باسم شخص مرخص له يعمل في مجال الهندسة، فيحضر إلى المكتب أناس- لا أرسلهم له من خلال عملي - يطلبون عمل مخططات هندسية، وتمر على الإدارة التي أعمل بها ولكنني أنجزها بسرعة وأعامل الناس المراجعين بالمثل بمعني لا أفرق بين عملي وعمل أي مكتب آخر. والأسئلة هي: 1- ما حكم عملي هذا علما بأنه لا يتخطى النظام، مع ملاحظة أنه في بعض المعاملات التي ترد إلى عملي الخاص يكون النظام غير واضح فتحل عن طريق لجنة مشكلة ولا أتحكم فيها، بالإضافة إلى أنني أشرح تلك المعاملة وأورد معاملات سابقة والطلب بالمساواة بالمثل مع العلم أن تلك اللجنة مشكلة لحل جميع المشاكل؟ 2- في حالة أن هذا مشكوك فيه أوله حكم عدم الإجازة، فهل يجوز فتح مكتب آخر ويديره شخص آخر وأكون شريكا فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن مواطنين يلحون في طلب اسم مكتب هندسي ولكنني لم أرسلهم إلى مكتبي ولن أرسلهم بإذن الله. أفتونا مأجورين وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.

الجواب

لا يجوز لك فتح مكتب يخصك وأنت موظف، وقد منعته الحكومة مخافة أن تخل بعملك الرسمي وتشغل وقتك بما يتعلق بهذا المكتب أو تقدم ما يخص هذا المكتب على غيره لمصلحة تخصك، وإذا كان هذا المكتب لولدك أو لأخيك ونحوه، وإذا مرت بك معاملات أو مخططات تخص ذلك المكتب الذي لقريبك فعليك أن تسوي بينها وبين غيرها، ولا بأس من أن توضح ما أشكل فيها وخفي على اللجنة المشكلة لحل المشاكل، وبكل حال ننصحك بالإخلاص في عملك وعدم الإخلال به، والبعد عن ما يزاحم العمل الوظيفي الذي تتقاضى عليه مرتبا، وذلك باستغراق الوقت المحدد في العمل والبعد عن كل عمل لك فيه مصلحة خاصة يتأخر بسببه عمل المراجعين من المواطنين.الله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا موظف في دائرة حكومية ولها علاقة مباشرة مع المواطنين وقد فتحت مكتبا باسم شخص مرخص له

عدد المشاهدات

499