فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » شروط صحة بيع الأموال الربوية » بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس » شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس » [ 8145 ] بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي

السؤال

س: هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشر ريالات ورقية، وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريال بخمس وخمسين ريالا؟

الجواب

أرى أنه جائز للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث أن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل أحد ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبًا والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد كالمؤسسة والبنوك واستحصالها يحتاج إلى زمان وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب وذلك مما يكلف فلا بد له من عوض عن أتعابه، وأيضًا فهي مما يختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية والاختلاف في الحمل والوزن والمنفعة الآجلة وإمكان الادخار وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشر ريالات ورقية

عدد المشاهدات

576