فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية » [ 4558 ] حكم تغيير العملة بفارق متفق عليه مقابل الخدمة خدمة التغيير
السؤال
- س: بعض الأشخاص العاملون في الخارج ترسل لهم شيكات بالدولار، فيتجنبون صرفها من البنوك لثلاثة أسباب: 1- تأخر الصرف مدة طويلة قد تتجاوز الشهر. 2- أن البنك يخصم ضريبة للدولة من قيمة الشيك. 3- ما يبقى من قيمة الشيك يحول إلى العملة المحلية بسعر منخفض. لكن بعض التجار يصرفون هذا الشيك لصاحبه في الحال بما يختاره من الطريقتين التاليتين: الأولى: صرفه بعملة البلد بسعر يتفق عليه الطرفان، وهو في الغالب أفضل من سعر البنك وأقل من سعر السوق الثانية: صرفه بالدولار مع خصم نسبة معينة من القيمة مقابل هذه الخدمة فهل يجوز التعامل بهاتين المعاملتين أو إحداهما؟
الجواب
-
يجوز لهم صرف هذه الشيكات عند بعض التجار، كأن يشتري بالمبلغ الذي في ذلك
الشيك سلعًا من التاجر يقبض السلع ويسلمه الشيك في الحال، ويجوز صرفها على
التاجر بعملة البلد إذا كان الشيك فيه مائة دولار وكانت بسعر البلد تساوي
ألفًا فلا بد من قبض الألف في المجلس، وأما صرفه بالدولار مع خصم نسبة معينة
كالعشر أو نصف العشر، ففي ذلك خلاف، ولعل الجواز أرجح للمصلحة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض الأشخاص العاملون في الخارج ترسل لهم شيكات بالدولار فيتجنبون صرفها من البنوك لثلاثة أسباب 1 تأخر
عدد المشاهدات
- 1004