فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية » [ 1069 ] شراء العملات وبيعها عن طريق الهاتف

السؤال

س: هل يجوز شراء العملات وبيعها عن طريق الهاتف؟

الجواب

لا يجوز ذلك لأن من شرط المصارفة: التقابض بمجلس العقد، والصرف هو بيع نقد بنقد، كبيع الريالات السعودية بريالات قطرية، أو يمنية، وكذا بيع الدنانير الكويتية بالدنانير العراقية أو الأردنية، فلا بد فيه من التقابض بمجلس العقد. ومعلوم أن البيع أو الشراء بالهاتف لا يحصل فيه تسلم ولا تسليم، لكن لو اشترى من البنك الذي فيه رصيد له، فقال: اشتريت منك دولارات أمريكية بما عندك لي من الريالات السعودية جاز ذلك عن طريق الهاتف، فإنه توكيل لمدير البنك ليقبض له، ويقبض من نفسه. فإن كان البيع بعروض ليست ربوية جاز ذلك، كما لو قال له: اشتريت منك بالدراهم التي عندك لي أقمشة أو حيوانات، ووكلتك في القبض والحيازة جاز ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز شراء العملات وبيعها عن طريق الهاتف؟

عدد المشاهدات

505