فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » شروط صحة بيع الأموال الربوية » بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس » شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس
في بيع الذهب القديم وشراء ذهب حديث بدلا منه وشروط ذلك البيع
س: عندما
يأتينا زبون بذهب قديم نحن نقوم بدورنا بعلمه بكم يساوي ذهبه القديم فما هو
الأفضل هل نعطيه ثمن القديم أولا، وإلا يكفي أننا أخبرناه بكم يساوي مبلغه
القديم، ويدفع فرق الذهب الجديد ؟
إذا جاءكم صاحب الذهب القديم يُريد ذهبًا جديدًا فعليكم أن تشتروا منه الذهب
القديم وتُخبروه بقدر ثمنه، وله الخيار أن تدفعوا له الثمن في مجلس العقد أو
تبيعوه به سلعة أخرى ذهبًا أو غيره، فإن كان ذهبًا أخبرتموه بالفرق بين ثمن
القديم وثمن الجديد ودفعتم له الزيادة إن كانت عندكم أو دفع الزيادة لكم،
فمثلا إذا اشتريتم القديم بعشرة آلاف وبعتموه جديدًا بثمانية آلاف أعطيتموه
الجديد والزيادة في ثمن القديم، وإن اشتريتم القديم بثمانية وبعتم الجديد
بعشرة دفعتم له الجديد وأعطاكم ألفين زيادة ثمن الجديد، ولا يجوز التفرق
قبل التقابض .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي
س هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشر ريالات ورقية
العمل في بيع العملة
س نظرا لظروفي الصحية عملية في العينين لا أتمكن معها من مزاولة الأعمال الشاقة فما يناسبني من الأعمال
بيع العملة الفضية بالورقية
س بعض الأشخاص يجلسون عند كبائن التليفون تليفون العملة ويبيعون على الآخرين ريالات معدن بزيادة فيدفع المشتري عشر
بيع الذهب مثلا بمثل
س هناك مصنع لصياغة الذهب ويقوم بصياغة الذهب إلى أشكال وألوان ويكلفه هذا العمل ثمانية ريالات عن كل