فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 7527 ] إلقاء المرأة محاضرة لجمع من الرجال
السؤال
- س: هل يجوز للمرأة إلقاء مُحاضرة على جمع من الرجال والنساء بدون وجود اختلاط؟ وهل يجوز لها إلقاء المحاضرة على النساء خاصة مع وجود من يسمعها من الرجال عبر مُكبرات الصوت ؟
الجواب
- لا يجوز للمرأة البروز أمام هذا الجمع المُختلط لإلقاء مُحاضرة
إلا عند الضرورة وبشرط أن يعزل الرجال عن النساء ويُجعل بينهم حاجز منيع
يمنع الاختلاط، وبشرط أن تكون المرأة حالة الإلقاء منعزلة لا يرى شخصها ولا
بأس بسماع الرجال صوتها عبر المُكبر إذا كان صوتًا عاديًّا سالمًا من الترقيق
والتغنج الذي يُثير الغرائز. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للمرأة إلقاء محاضرة على جمع من الرجال والنساء بدون وجود اختلاط؟ وهل يجوز لها إلقاء
عدد المشاهدات
- 1750