فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » حماية الأبناء من أسباب الفساد » [ 1988 ] مسبح النساء
السؤال
- س: إذا وجد مسبح للنساء فقط.. فما هو الضابط الشرعي للمرأة إذا أرادت النزول فيه؟
الجواب
-
نرى والحال هذه، إذا اضطرت المرأة إلى السباحة فلا بد أن تسبح بثيابها
الساترة لعورتها، ولما لا يظهر غالبًا من جسدها بشرط أن يكون ذلك المسبح
خاصًا بالنساء محجوبًا من كل جوانبه عن تطلع الرجال، أو نظرهم إلى النساء قُرب
ذلك المسبح، أو في داخله، فإن كان هُناك معها نساء يسبحن أيضًا لزم كل واحدة
أن تلبس اللباس الذي يستر منها ما لا يظهر غالبًا: كالبطن، والظهر،
والعضدين، والفخذين، ويكون الستر صفيقًا وافيًا بتغطية جسدها، ولكل منهن كشف
رأسها، وعُنقها، وذراعيها، وساقيها، إذا سترت فخذيها وإليتيها بسراويل
صفيقة، وسترت بقية جسدها بقميص ساتر يُغطي المنكبين، والعضدين، والبطن،
والظهر، فليس للمرأة أن تكشف زينتها الباطنة إلا لزوجها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا وجد مسبح للنساء فقط فما هو الضابط الشرعي للمرأة إذا أرادت النزول فيه؟
عدد المشاهدات
- 1104