فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 7088 ] ميراث الزوج مع الأولاد من الجنسين

السؤال

س: توفيت والدتي -رحمها الله تعالى- وقد خلفت: زوجا وستة أولاد ذكور وبنتا ولم توص وليس عليها ديون، والسؤال: ما نصيب الزوج من مبلغ (9000 ريال) ؟ وكذلك نصيب كل ولد ونصيب البنت؟ علمًا بأنه سبق وأن قسمت التركة بواسطة إمام المسجد وحسب نصيب الزوج: 13 سهمًا وكل ولد 6 أسهم والبنت 3 أسهم، آمل إرشادنا -وفقك الله-

الجواب

المسألة من أربعة للزوج الربع (سهم)، والباقي ثلاثة للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين ورؤوسهم ثلاثة عشر لا تنقسم عليهم الثلاثة وتباين، نضرب رؤوسهم في أربعة باثنين وخمسين. للزوج: واحد في الرءوس فله ثلاثة عشر سهمًا من 52 وهي: الربع، ولكل ابن ستة أسهم ولكل بنت ثلاثة أسهم من 52 سهمًا. للزوج الربع ألفان ومائتان وخمسون. نصيب البنت خمسمائة وتسعة عشر وربع. ولكل ابن ألف وثمانية وثلاثون ونصف. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفيت والدتي رحمها الله تعالى وقد خلفت زوجا وستة أولاد ذكور وبنتا ولم توص وليس عليها ديون

عدد المشاهدات

476