فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 2981 ] مسألة في الميراث
السؤال
- س: توفيت والدة زوجتي ولها من الأبناء أربعة وبنتان، إحداهما زوجتي، وأعمارهم هي، الابن الأكبر عمره (35) سنة، وزوجتي (32) سنة، والثالث عمره (26) سنة، والرابع (21) سنة، والبنت الصُغرى عمرها (18) سنة، والصغير عمره (14) سنة، وقد تركت والدتهم مبلغًا كبيرًا من المال لدي، وكانت تجمعه من صدقات تأتي لأولادها بعد وفاة والدهم منذ (15) سنة، ومن إيجار دور في منزلهم الموروث عن والدهم (أي أن والدتهم لم تملك المال إنما تجمع ما يتبقى من الصدقات ومن إيجار دور في منزلهم)، علمًا أنها أمرتني باستخدام هذا المال بشراء مسكن لي ولأبنائي كسلف حتى تستطيع جمع مبلغ من المال تشتري به عقارًا استثماريًا لأبنائها ولم أتفق معها على موعد للسداد أو كيفية شراء العقار الاستثماري، وحيث إنني اشتريت بها أرضًا قبل وفاتها بمدة وسوف أبيعها حتى أعيد لهم أموالهم علمًا أن أبناءها لا يعلمون بأن لوالدتهم أموالا وليس بيننا مكاتبه إلا إقرارات موجودة لدي أنا أكتبها على نفسي بعلم زوجتي فقط، وكانت ـ يرحمها الله ـ لا تريد أن يعلموا بذلك حتى تشتري به العقار الاستثماري 1ـ هل أخبرهم بذلك وأعيده لهم علمًا أنهم لن يحسنوا التصرف في هذا المال الكبير أو أشتري به عقارًا مناسبًا تنفيذًا لوصيتها الشفهية لي ولزوجتي؟ 2ـ هل يُعاد لهم على أنه تركة ويوزع كميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين) أو يوزع بينهم بالتساوي لأنه ليس تركة ولأن أمهم ليست مالكة له؟ 3ـ هل تدخل زوجتي معهم في القسمة حيث إنها قد لا تكون مقصودة في تأمين المستقبل ولا يعرف كم المبلغ الذي أخذ من إيجار منزلهم والتي هي وريثة فيه؟ 4ـ هل أعيد نصيب الأبناء الكبار لهم وأبقي على نصيب البنات والأبناء الصغار حتى يكبروا ولو لم يوكلوني على ذلك؟ 5ـ إذا كان يوزع عليهم كتركة هل يدخل جدهم وجدتهم لأمهم في توزيع التركة؟
الجواب
-
أرى والله أعلم أن هذا المال يُعتبر بعضه تركة وهو ما يُقابل أجرة ذلك الدور
في منزلهم، وبعضه يكون خاصًا بالأيتام وهو ما دُفع كصدقة على الأيتام، ولا
تدخل فيه زوجتك ولا الابن الأكبر، بل يكون بين الأربعة الآخرين على عدد
رؤوسهم، وحيث إنك لا تُفرق بين هذا المال ولا تعرف مقدار الصدقات ومقدار
الأجرة ومقدار ملك والدتهم، فنرى والحال هذه أنه يكون ملكًا لهم جميعًا وأمهم
من جملتهم، فيكون لها الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرث
جدهم وجدتهم أم الأم من نصيب الأم الذي هو الثمن، ولك أن تُخبرهم بهذا المال
وتُمسك نصيب القاصرين الذين لا يحسنون التصرف في هذا المال، ولا تشتري به
عقارًا مناسبًا حسب وصية أمهم؛ وذلك لأن المال انتقل إليهم، وإذا وزعته بينهم
فتنزع نصيب أمهم وتقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث إن أمهم
تعتبر مالكة وشريكة في هذا المال، وتكون زوجتك معهم في القسمة فيما يخص
نصيب أمها ونصيبها من أجرة السكن، وأما الصدقات التي تُدفع لليتامى فلا
تستحق هي ولا الابن الأكبر منها شيئًا لاستغنائهما، ولأن الذين يتصدقون إنما
قصدوا اليتامى، فلا يدخل في قصدهم من قد بلغ وتزوج واستغنى، وإذا رأيت
إمساك نصيب البنات والأبناء الصغار حتى يكبروا فلك ذلك بناءً على وكالة أمهم
لك قديمًا، وإذا عُرف نصيب أمهم من أجرة السكن أو من ذلك المال فلأبويها لكل
واحد السُدس مما يخصها فهما يرثانها كما هو معروف.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفيت والدة زوجتي ولها من الأبناء أربعة وبنتان إحداهما زوجتي وأعمارهم هي الابن الأكبر عمره 35 سنة
عدد المشاهدات
- 868