فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 10059 ] مسألة في الميراث
السؤال
- س: توزيع مبلغ قدره ثمانية عشر ألف ريال (18000) بين ورثة مكونون من ولد وثلاث بنات، واحدة من البنات لها ربع المبلغ والباقي يوزع عليهم جميعا ثلاث بنات وولد، فما نصيب كل منهما جزاك الله خيرا.
الجواب
-
ربع المبلغ سبعة آلاف للبنت والباقي واحد وعشرون ألفا، فإن كان تركة من
أبيهم أو أمهم أو أحد إخوتهم فاللذكر مثل حظ الأنثيين، أي لكل بنت أربعة
آلاف ومائتان، وللذكر ثمانية آلاف وأربعمائة أما إن كان شركة بينهم كثمن
مبيع أو هدية لهم ونحو ذلك فهم فيها سواء، أي لكل فرد ستة آلاف وثلاثمائة
لأنها قسمت ثلاثة أسهم لكل واحد سهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توزيع مبلغ قدره ثمانية عشر ألف ريال 18000 بين ورثة مكونون من ولد وثلاث بنات واحدة من
عدد المشاهدات
- 579