فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8361 ] مسألة في الإرث
السؤال
- س: توفي لي أخ ـ رحمه الله ـ بسبب سكتة قلبية ولم يوص له بوصية، وآخر بعد أربع بنات، فما هو نصيبهن من الإرث؟ زوجة أم البنات وما حقها من الإرث؟ زوجة عقد عليها النكاح ولم يدخل بها فما حقها؟ والدته وما حقها؟ وأخويه وأخواته وعددهم 8 وما حقهم؟ ومن هو الأولى بالقسم أولا ثم الثاني والثالث وهكذا؟ حتى الأخير؟ وهل يظهر له من ماله سبيل وما قدره؟
الجواب
-
1ـ لهن ثلثا ما ترك أي من كل ثلاثة آلاف لهن ألفان.
2ـ لها الثمن أي من ثلاثة آلاف ثلاثمائة وخمسة وسبعون.
3ـ تشارك الزوجة الأولى في الثمن أي لها منه مائة وسبعة وثمانون ونصف،
والباقي للأولى.
4ـ لها السدس أي من ثلاثة آلاف لها خمسمائة.
5ـ لهم الباقي من ثلاثة آلاف وهو مائة وخمسة وعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين.
6ـ لا يخرج إلا برضى الورثة ومن تبرع له بشيء من سهمه فأجره على الله.
7ـ لا يقدم بعضهم على بعض، بل تُقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا، فللبنات
الثلثان (ستة عشر سهمًا) وللأم السدس (أربعة أسهم) وللزوجتين الثمن (ثلاثة
أسهم) وللأخوة والأخوات الباقي وهو سهم واحد بينهم كما ذكرنا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي لي أخ رحمه الله بسبب سكتة قلبية ولم يوص له بوصية وآخر بعد أربع بنات فما
عدد المشاهدات
- 457