فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 7025 ] الحج عن الولد المتوفى

السؤال

س: أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل من الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى - رحمه الله- فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟

الجواب

يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى، والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء فعلى هذا تنوي أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يُلبي غيرك، وتدعو دعاء عامًا لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات وبفضل من الله أتممت فريضة الحج ولكني أريد أن أحج عن

عدد المشاهدات

276