فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة » [ 7001 ] النيابة في الحج
السؤال
- س: حججت في العام الماضي نائبًا عن أمي التي لم تستطع الحضور للحج لظروف مالية، وقد سبق أن حججت عن نفسي فما حكم عملي هذا حيث أن هناك من يقول: لا تجوز النيابة في الحج ؟
الجواب
- لا بأس أن تنوب عن أمك أو عن أبيك أو عن أحد أقاربك فتؤدي عنهم فريضة الحج أو العمرة إذا لم يستطيعوا الحج؛ للكبر أو المرض أو العجز المالي أو المعنوي أو الوفاة بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولما جاءته امرأة وسألته عن الحج لأبيها الكبير أجاز حجها عنه وشبه ذلك بوفاء الدين للآدمي عنه، وقال: فدين الله أحق بالوفاء والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س حججت في العام الماضي نائبا عن أمي التي لم تستطع الحضور للحج لظروف مالية وقد سبق أن
عدد المشاهدات
- 239