فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الحج والعمرة عن الميت قضاء أو أداء » [ 6993 ] الاستنابة في الحج
السؤال
- س: طلب مني أحد أقاربي أن أحج عن والدته المتوفاة، وأعطاني: ثلاثة آلاف ريال كنفقة، أنا أستطيع أن أكمل الحج بأقل من تلك النفقة، فماذا أفعل بالباقي؟
الجواب
- هذه مسألة الاستنابة في الحج أو الحج عن الغير بأجرة وقد كثر البحث فيها، وكثر التساهل من الذين يحجون بأجرة. والعلماء لم يرخصوا للإنسان أن يحج بأجرة، إلا إذا كان عاجزًا عن الحج من مال نفسه، وذلك لأن هذا عمل صالح، والأعمال الصالحة لا تُباع، ولا تؤخذ عليها مصالح دنيوية، فالحج: طواف، وسعي، وإحرام، وصلاة، ورمي، ووقوف وهذه كلها أعمال صالحة لا تؤخذ عليها أجر، كما أن الإنسان لا يأخذ أجرًا على: الصلاة، ولا على الصوم، ولا على الصدقة، ونحو ذلك، فلا يبيعها لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - في الأذان: اتخذوا مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا فدل على أن الأعمال الصالحة لا يجوز بيعها. ولكن هناك حالة خاصة، فمثلا أن إنسانًا عاجز عن الحج بماله وهو قد أدى حجة الفريضة، فيجوز له أن يستعين بمال يتمكن به من أداء الحج، فيأخذ هذا المال حتى يمكنه الحج فينفق منه بقدر حاجته ويرد باقيه على من أنابه إذا أنفق منه؛ سواء أنفق على أهله كأن يترك لأهله نفقتهم وأنفق أجرة ركوبه وأجرة أكله وشربه وقيمة فديته وغير ذلك فالباقي يرده على أهله - إلا إذا سمحوا وعفوا عن ذلك- وقالوا: قد وهبنا لك ما بقي. أما كونه يتخذ الحج حرفة ويجعله كسبًا، ويزايد فيه، ويقول: هذا قليل أعطني خمسة أو ستة، فينفق منها ألفًا أو ألفين، والباقي يتاجر به، فهذا بيع للعمل الصالح، ويعتبر عمل لأجل الدنيا. والعمل لأجل الدنيا شرك، كما في قول الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س طلب مني أحد أقاربي أن أحج عن والدته المتوفاة وأعطاني ثلاثة آلاف ريال كنفقة أنا أستطيع أن
عدد المشاهدات
- 244