فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 6794 ] الوصية وقضاء الديون

السؤال

س: والدي يملك مبلغًا من المال في البنك ونعرف أصوله، وقبل موته أقنعته أن يكتب هذا المبلغ باسم أمي حتى لا نذهب للمحاكم وغيرها مما يطول به مدة صرف المبلغ في بلادنا، فذهبنا أنا وهو وأمي إلى البنك وكتب المبلغ باسمها، وعند رجوعنا في الطريق قال والدي لوالدتي: (لا تعرّفي أحدًا بهذا المال) ويقصد إخوته أي: أعمامي حتى لا يعرفوا عنّا شيئًا، وفهمت والدتي من هذا الكلام أنه يقول لها: (إن هذا المال لك). وبعد وفاة والدي _ رحمه الله _ رفضت والدتي أن تعطي أحدًا من أبنائه أي شيء من المال مع العلم أن والدي ترك بعده خمسة بنات وولدا واحدا وهو أنا فقط ووالدتي. والآن والدتي تقول: لو سألت المشايخ وقالوا أن لكم حقا في هذا المال فلن أتأخر عنكم. والسؤال يا فضيلة الشيخ: 1- هل هذا المال من حقها وحدها أم أنه ورث لها ولأولاده؟ 2- لو قال لها أن هذا المال حقك وحدك، هل بهذا يصبح حقها وليس لأحد فيه شيء من أولاده أم لا يؤخذ بقوله؟ 3- هل بقوله هذا يحكم لها زيادة في ميراثها بالثلث كما ورد في الحديث الثلث والثلث كثير؟ 4- هل للوارث أن يوصي بالثلث لأحد من الورثة أم أن الوصية بالثلث تكون لغير الورثة؟

الجواب

أرى أن المال المذكور الذي تركه يقسم بين الورثة؛ فإن كتابته باسمها لأجل سهولة أخذه من البنك بعد موته، وقوله لا تعرفي أحدًا بهذا المال يقصد إخفاءه على إخوته لا على أولاده. 2- إذا قال إن هذا المال حقك وحدك فإن كان ذلك مقابل دين لها عليه صح تملكها له وكذا إن كان مقابل خدمة أو حق عليه وإلا فهو لها ولأولادها كسائر التركة. 3- لا تجوز الوصية في مرض الموت للوارث بشيء إلا بإجازة الورثة بعد الموت وإنما الوصية بالثلث أو أقل تكون لغير الورثة لحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . 4- لا وصية لوارث بشيء بل له نصيبه من الإرث وإن قل إلا إذا كان له دين أو حق على الميت. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدي يملك مبلغا من المال في البنك ونعرف أصوله وقبل موته أقنعته أن يكتب هذا المبلغ باسم

عدد المشاهدات

404