فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » ما يفعل بالمسلم عقيب موته » تنفيذ وصية الميت » [ 8450 ] الوصية والميراث
السؤال
- س: مشكلتي هي أن عمتي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد وبنتان وتزوج أحد الأولاد الثلاثة وخلف ولدا وتزوج هذا الولد ثم توفي في حادث سيارة وخلف وراءه أربعة أطفال وتزوجت شقيقة زوجتي الأخرى وتوفيت وخلفت وراءها أطفال أيضًا وبقي على قيد الحياة هذه العجوز التي هي أم زوجتي فترة من الزمن، ثم توفيت أيضًا وتركت عندي مبلغ من المال وأوصت بنتها وأنا بتوزيع هذا المال على ابن ابنها المتوفى، وعلى أبناء بنتها المتوفاة فقط، وعدم إعطاء أبنائها الباقين شيء بحجة أنهم غير مهتمين بها في حياتها ويمارسون بعض الكبائر، فهل يجوز العمل بوصيتها أم ماذا أعمل بهذا المال شرعًا؟
الجواب
-
إذا كان هذا المبلغ الذي أودعته عندك هو بقدر ثلث تركتها، أو أقل وهي لم
تخرج وصية غيره فأنفذ وصيتها وأعطه أولاد ابن ابنها وأولاد بنتها؛ لأنهم
غير وارثين منها ولأنه بقدر الثلث، أو أقل، فإن كان أكثر من الثلث فخذ منه
قدر ثلث التركة وأعطه الأطفال المذكورين ورد ما زاد على الثلث للأولاد
والبنات الوارثين، وطريقة ذلك أن تسألوا عن مجموع تركتها من المال عقار
ودور وأثاث ونقود وبعد أن تضيفوا إليها ما معك تعرفون قدر الثلث فهو
للأطفال والباقي للورثة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س مشكلتي هي أن عمتي أم زوجتي لها ثلاثة أولاد وبنتان وتزوج أحد الأولاد الثلاثة وخلف ولدا وتزوج
عدد المشاهدات
- 410