فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 11443 ] تقسيم التركة

السؤال

س: لدي تركة وهي قطعة أرض زراعية وقد ورثتُها عن أبي وعمي، وهي مشاع بيني وبين بنات عمي رحمه الله وإخواني وأخواتي، ولي أخ أكبر مني وقد توفي في حياة أبي وله ثلاثة أولاد، وقد أعطيت أولاد أخي هؤلاء ثلثي التركة: تشجير فقط وعدم النقل أو البيع أو التبديل؛ حيث إنهم لا يرثون شرعًا؛ لأنهم قد توفي أبوهم في حياة أبي- رحمهم الله- ولم يكن بيني وبينهم عقد أو أي شيء سوى شهود فقط. فضيلة الشيخ سؤالي هنا: هل يحق لأولاد أخي تثبيت هذه القسمة المؤقتة شرعًا رغم أنني أعطيتهم هذا وهو حق لا أملكه وحدي حيث إنها مشاعة بين الورثة. فضيلة الشيخ: هل يحق لي أن أطالب بإخراجهم من المزرعة وإعادة تقسيمها على الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه، علمًا بأنهم يزرعون فيها منذ خمسة عشر عامًا لغيابي عنهم هذه الفترة نظرًا لوجودي داخل السجن، حيث إنني يا فضيلة الشيخ أريد تبرئة ذمتي من هذا. أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

فهذا التصرف غير ملزم وإنما يكون تأجيرًا ينتهي بنهاية مدته، فلبقية الورثة أن ينتزعوها من المستأجرين وأن يقتسموها حسب إرثهم أو يبيعوها ويقتسموا ثمنها حسب سهامهم في الميراث، وأما الشجر والنبات الموجود فيها فلهم أن يقلعوه ويجوز أن يتفقوا على تعويضهم عن ما أنفقوه، ويجوز للأولياء أن يقروهم على هذا الاستغلال بأجرة معلومة سنويًا يقسم بين الورثة حسب ميراثهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي تركة وهي قطعة أرض زراعية وقد ورثتها عن أبي وعمي وهي مشاع بيني وبين بنات عمي

عدد المشاهدات

918