فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » عقود الصيانة وتكييفها الشرعي » [ 663 ] الحث على ترك الضمان على السلع المبيعة

السؤال

س: ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضمانا على بعض سلعها علما أن السلعة التي يكون عليها ضمان، أكثر من قيمة السلعة التي من جنسها، ولا ضمان عليها؟

الجواب

أرى أن هذا يعتبر كالتأمين على التجارة، وعلى الأدوات، والسيارات ، وذلك أن هذه الزيادة التي يزيدها في ثمن السيارة قد تكون ألفا أو ألوفا ، مقابل إصلاحها إذا خربت في هذه السنة مجانًا ، فتارة يكثر خرابها، بحيث ينفق عليها البائع أضعاف أضعاف تلك الزيادة ، وتارة لا يحتاج مشتريها إلى إصلاح ، فلا ينتفع بمقابل تلك الزيادة ، فقد تكون قيمتها عادية بدون ضمان ستون ألفًا ، وبالضمان سبعون ألفًا ، ومع رفق المشتري بها تمضي السنة، وهو لم يحتج إلى إصلاحها ولو بألف ، فتكون تلك الزيادة غَرُرًا عليه، وتارة يُخاطر بها، ويتهوَّر، ويكثر خرابها ، فيصلحها البائع بعشرين ألفًا أو أكثر ، فيتضرر البائع ، فنقول: المشتري يشتريها بدون ضمان ، وإذا خربت يصلحها عند أهل الإصلاحات بالأجرة المعتادة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضمانا على بعض سلعها علما أن السلعة التي يكون عليها ضمان

عدد المشاهدات

459