فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » عقود الصيانة وتكييفها الشرعي » [ 663 ] الحث على ترك الضمان على السلع المبيعة
السؤال
- س: ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضمانا على بعض سلعها علما أن السلعة التي يكون عليها ضمان، أكثر من قيمة السلعة التي من جنسها، ولا ضمان عليها؟
الجواب
-
أرى أن هذا يعتبر كالتأمين على التجارة، وعلى الأدوات، والسيارات ، وذلك أن
هذه الزيادة التي يزيدها في ثمن السيارة قد تكون ألفا أو ألوفا ، مقابل
إصلاحها إذا خربت في هذه السنة مجانًا ، فتارة يكثر خرابها، بحيث ينفق عليها
البائع أضعاف أضعاف تلك الزيادة ، وتارة لا يحتاج مشتريها إلى إصلاح ، فلا
ينتفع بمقابل تلك الزيادة ، فقد تكون قيمتها عادية بدون ضمان ستون ألفًا ،
وبالضمان سبعون ألفًا ، ومع رفق المشتري بها تمضي السنة، وهو لم يحتج إلى
إصلاحها ولو بألف ، فتكون تلك الزيادة غَرُرًا عليه، وتارة يُخاطر بها، ويتهوَّر،
ويكثر خرابها ، فيصلحها البائع بعشرين ألفًا أو أكثر ، فيتضرر البائع ،
فنقول: المشتري يشتريها بدون ضمان ، وإذا خربت يصلحها عند أهل الإصلاحات
بالأجرة المعتادة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضمانا على بعض سلعها علما أن السلعة التي يكون عليها ضمان
عدد المشاهدات
- 459