فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 10476 ] عرض صيانة والتأمين التجاري
السؤال
- س: أنا صاحب ورشة لصيانة سيارات ولدي عرض صيانة أقوم بعرضه على الزبائن هو على النحو التالي: ا1ـ يدفع صاحب السيارة مبلغ وقدره 250 ريال سنويًا لسيارة الواحدة. 2ـ يحصل على خصم 50% على أن عطل ميكانيكي في السيارة. 3ـ يحسب تاريخ الاشتراك عند أول عطل يطرأ على السيارة وليس عند دفع المبلغ. 4ـ وبعد نهاية السنة يحق لصاحب السيارة بأن يقوم بصيانة السيارة بمبلغ الاشتراك (250 ريال) أو التجديد دون الحاجة لدفع اشتراك آخر. طالما أنه لم يطرأ أي خراب على السيارة طول فترة الاشتراك. 5ـ يكون هناك اتفاق بين صاحب الورشة وصاحب السيارة على أجور الإصلاح قبل توقيع عقد الاشتراك. فضيلة الشيخ ما هو رأيكم في هذا العرض. وإذا كان هذا العرض غير جائز شرعًا فما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه العروض ؟ وفقكم الله.
الجواب
- ننصح بأن ترضى بما قسم الله ولا تعمل هذا الاشتراك ولا هذه العمليات التي هي شبيهة بالتأمين التجاري ولو كان فيها هذه الاشتراكات فاعمل كما يعمل غيرك بالأجرة المعتادة دون حسم أو تحديد أو تأمين لما في ذلك من أخذ العمل بغير حق وذلك أنك قد تصلح له مرة واحدة في السنة بمائة ريال تحسم نصفها ثم لا يحتاج إليك بقية السنة ولا ترد عليه ما دفعه وقد يكلفك في السنة عشرة آلاف لا يدفع إلا نصفها وتخسر الباقي وذلك أكل للمال بغير حق ثم سبب لكثرة التهور والمخاطرة من الكثير اعتمادًا على أنك ستصلح ما خرب بثمن قليل فاقنع بما يسر الله لك كسائر أصحاب الورش. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س أنا صاحب ورشة لصيانة سيارات ولدي عرض صيانة أقوم بعرضه على الزبائن هو على النحو التالي ا1
عدد المشاهدات
- 556