عقود الصيانة وتكييفها الشرعي

فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » عقود الصيانة وتكييفها الشرعي

عرض صيانة والتأمين التجاري


س: أنا صاحب ورشة لصيانة سيارات ولدي عرض صيانة أقوم بعرضه على الزبائن هو على النحو التالي: ا1ـ يدفع صاحب السيارة مبلغ وقدره 250 ريال سنويًا لسيارة الواحدة. 2ـ يحصل على خصم 50% على أن عطل ميكانيكي في السيارة. 3ـ يحسب تاريخ الاشتراك عند أول عطل يطرأ على السيارة وليس عند دفع المبلغ. 4ـ وبعد نهاية السنة يحق لصاحب السيارة بأن يقوم بصيانة السيارة بمبلغ الاشتراك (250 ريال) أو التجديد دون الحاجة لدفع اشتراك آخر. طالما أنه لم يطرأ أي خراب على السيارة طول فترة الاشتراك. 5ـ يكون هناك اتفاق بين صاحب الورشة وصاحب السيارة على أجور الإصلاح قبل توقيع عقد الاشتراك. فضيلة الشيخ ما هو رأيكم في هذا العرض. وإذا كان هذا العرض غير جائز شرعًا فما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه العروض ؟ وفقكم الله.
ننصح بأن ترضى بما قسم الله ولا تعمل هذا الاشتراك ولا هذه العمليات التي هي شبيهة بالتأمين التجاري ولو كان فيها هذه الاشتراكات فاعمل كما يعمل غيرك بالأجرة المعتادة دون حسم أو تحديد أو تأمين لما في ذلك من أخذ العمل بغير حق وذلك أنك قد تصلح له مرة واحدة في السنة بمائة ريال تحسم نصفها ثم لا يحتاج إليك بقية السنة ولا ترد عليه ما دفعه وقد يكلفك في السنة عشرة آلاف لا يدفع إلا نصفها وتخسر الباقي وذلك أكل للمال بغير حق ثم سبب لكثرة التهور والمخاطرة من الكثير اعتمادًا على أنك ستصلح ما خرب بثمن قليل فاقنع بما يسر الله لك كسائر أصحاب الورش. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

عقود الصيانة

س تجدون برفقته عقد صيانة منازل التابع لشركة الجبيل للأسمدة سماد فنرجو منكم التكرم بالاطلاع عليه ومن ثم

حكم استقدام خبراء أجانب رغم أن من أهل البلاد من يفوقهم في الخبرة

س أنا موظف في شركة مساهمة سعودية وأعمل مهندسا في قسم من أقسام الاتصالات وبهذا القسم يوجد أجهزة

حكم دفع مبلغ شهري مقابل صيانة أجهزة

س أرفق لكم عقدا لمؤسسة متخصصة في الحاسب الآلي وهي تريد بهذا العقد القيام بصيانة وضمان أجهزة الحاسب

الحث على ترك الضمان على السلع المبيعة

س ما حكم جعل بعض المحلات التجارية ضمانا على بعض سلعها علما أن السلعة التي يكون عليها ضمان