فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 4417 ] حكم دفع مبلغ شهري مقابل صيانة أجهزة

السؤال

س: أرفق لكم عقدًا لمؤسسة متخصصة في الحاسب الآلي، وهي تريد بهذا العقد القيام بصيانة وضمان أجهزة الحاسب الآلي التي انتهى ضمانها لدى أصحاب المحلات التي باعت تلك الأجهزة للمستهلكين مقابل مبلغ من المال وليكن مثالًا لذلك (200) ريال للسنة الواحدة تقدم في مقابل هذا المال صيانة دورية للأجهزة المسجلة لديها، وتغيير القطع التالفة التي تحتاج لتغيير، علمًا أن هذه القطع قد تزيد عن المبلغ المأخوذ مقدمًا وقد تنقص وقد لا تحتاج هذه الأجهزة لتغيير أي قطعة، وفي العقد جدولان يبينان الأمور التي سيتم صيانتها، والقطع التي سيتم تغييرها إذا لزم الأمر، كما يوجد بالجدول بعض القطع التي تحتاج لزيادة في المبلغ لعلو تكلفتها. أرجو إفادتنا بحكم هذا العقد والمبلغ المأخوذ فيه، وإذا كان هذا العقد غير جائز فكيف يمكن تحويله ليصبح شرعيًّا؟

الجواب

أرى أن هذا العقد لا يصح ولا حاجة إلى هذا الضمان مقابل هذا المال الذي يدفعه أصحاب الأجهزة، وذلك لأنه شبيه بالتأمين الذي تأخذه شركات التأمين على الأنفس والأموال والأولاد، وقد أفتى علماؤنا بتحريمه وذلك لأنه داخل في الغرر والجهالة، فإن جهاز الحاسب الآلي قد يمضي عليه سنوات وهو صالح لا يحتاج إلى إصلاح ولا إلى صيانة، وقد يكون إصلاحه شيئًا يسيرًا كعشرة أو عشرين، وهذه المؤسسة تقبل ذلك المال سنويًّا ولا ترد شيئًا منه، فتأخذ أموالًا طائلة دون أن تعمل لأهلها شيئًا، أو تعمل لهم شيئًا يسيرًا يساوي العشر أو نصف العشر مما قبضته من المستهلكين، وإذا كان غير جائز فإن على المشتري أن يشترط على المؤسسة ضمان هذا الجهاز سنة وافية، وتشترط عليه المؤسسة ألا يكون فساده ناتجًا عن حادث أو سوء استعمال أو عن عطل بسبب التيار الكهربائي أو نحو ذلك كما يفعل ذلك كثير من أهل المؤسسات كضمان السيارات والثلاجات وما أشبهها، وعليهم مع ذلك أن يتثبتوا من استعمال هذه الأجهزة وعدم العبث بها حتى لا يسرع إليها الفساد وإذا حصل فعليه أن يصلح ذلك بنفسه أو يدفع عليه أجرة يتحملها. والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أرفق لكم عقدا لمؤسسة متخصصة في الحاسب الآلي وهي تريد بهذا العقد القيام بصيانة وضمان أجهزة الحاسب

عدد المشاهدات

569