فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6174 ] مسألة في المواريث
السؤال
- س: أفيدكم علمًا بأن لنا أرضًا ورثناها من جدي بشير الورثة زوجته غزيل وولداه عبد العزيز و فهيد يرحمهما الله، و غزيل أم فهيد و فهيد له أختان من أم واحدة موجودة على قيد الحياة، والثانية مُتَوَفَّاة، ولها ولد وبنت، و لعبد العزيز خمسة أولاد، وخمس بنات، أرجو من الله ثم منكم كيفية توزيع هذا الإرث على الورثة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
- تصح تركة بشير من ستة
عشر سهمًا لزوجته غزيل سهمان، ولابنه عبد العزيز سبعة، ولابنه فهيد سبعة،
وحيث إن غزيلا ورثها ابنها فهيد وابنتاها فإن لفُهيد نصفَ الثُّمُن من أمه غزيل
ولأختيه نصف الثُّمُن يقسم بينهما، فللموجودة على قيد الحياة رُبُع ثُمُن تركة
بشير وللمتوفاة رُبُع ثُمُن تركة بشير، يُقسَّم بين ولدها وبنتها أثلاثًا، للبنت
ثلثه، وللابن ثلثاه، أما سهام فُهيد وهي ثمانية أسهم، أي: نصف تركة بشير
فيأخذها ورثته، فإن كان له أولاد ذكور فهي لهم، وإن كانوا إناثًا ومات قبل
أخيه عبد العزيز فيُعصبه عبد العزيز وأما تركة عبد العزيز فتُقسم خمسة عشر
سهمًا، لكل ابنٍ سهمان، ولكل بنت سهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيدكم علما بأن لنا أرضا ورثناها من جدي بشير الورثة زوجته غزيل وولداه عبد العزيز و فهيد
عدد المشاهدات
- 442