فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 8393 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: توفي رجل عن زوجتين وعن بنت وعن أخته من الأم، فهل أخته من الأم ترث من الزوجات والبنت؟

الجواب

فللزوجتين الثُمن يُقسم بينهما وهو سهم من ثمانية أسهم وللبنت النصف وهو أربعة أسهم من ثمانية، والباقي لأقرب العصبة الذكور، أما الأخت من الأم فلا شيء لها تسقطها البنت. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل عن زوجتين وعن بنت وعن أخته من الأم فهل أخته من الأم ترث من الزوجات

عدد المشاهدات

535