فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 9861 ] فتوى في الميراث
السؤال
- س: أنا وكيل شرعي لشقيق لي متوفى، وعندي بعض الاستفسارات عن حقوق الورثة، أفتوني -جزاكم الله خيرًا- حيث إنني أتيت إليكم من خارج الرياض لهذا الغرض، شقيقي له أولاد، وله بنات، وله زوجة وله أب، خلَّف بيتًا مطلوبًا لصندوق التنمية، وأراضي غير صالحة، ومعاشًا لزوجته والأطفال من التأمينات الاجتماعية نتيجة أنه كان موظفًا له إيجار سنوي، وله مبلغ من المال، له أراضي غير صالحة، وله ديون مالية، وله بيت من صندوق التنمية. هل يحبس ما صرف على الأولاد وزوجته ما بين الوفاة وتقسيم الورق من نصيبهم أم لا؟
الجواب
-
ما صرف على الأطفال وأمهم قبل القسمة يحسب من نصيبهم بعد معرفة كل ما يخص
الوالد والزوجة والذرية، وبعد بيع العقار، أو معرفة قيمة الأرض والفيلا
التي من صندوق التنمية، وبعد وفاء الدَّيْن يقسم على الورثة ويعطى كلٌّ ما
يستحقه، ويعد ما أنفقه الأطفال وأمهم من المال قبل القسمة من نصيبهم. والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا وكيل شرعي لشقيق لي متوفى وعندي بعض الاستفسارات عن حقوق الورثة أفتوني جزاكم الله خيرا حيث
عدد المشاهدات
- 483