فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 2830 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: هلك رجل عن زوجة وابنتين وشقيقتين وثلاثة أخوة لأب وأخت لأب وابن أخ شقيق، فما هو نصيب الورثة المذكورين من تركته ؟

الجواب

تُقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا فللزوجة الثمن (ثلاثة أسهم، وللبنتين الثلثان (ستة عشر سهمًا لكل واحدة ثمانية، وللشقيقتين الباقي (خمسة أسهم تقسم بينهما، ولا شيء للأخوة لأب، ولا لابن الأخ الشقيق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هلك رجل عن زوجة وابنتين وشقيقتين وثلاثة أخوة لأب وأخت لأب وابن أخ شقيق فما هو نصيب

عدد المشاهدات

484