فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9918 ] ميراث الزوجات والأولاد والبنات

السؤال

س: توفي والدي وترك ثلاث زوجات، وأحد عشر ذكرًا، وست بنات، فكيف تكون قسمة الإرث أحسن الله إليكم؟ علمًا بأن زوجة والدي الثالثة أُعْطِيَتْ أربعين ألف ريال حتى يُكْتَفَى شرها وأذاها، ورضيت وسافرت إلى بلدها.

الجواب

للزوجات: الثُّمُنُ: واحد من ثمانية. والباقي: سبعة أسهم للأولاد ذكورًا وإناثًا وللذكر مثل حظ الأنثيين. فنعد الذكور عن اثنين وعشرين رأسًا، والإناث ستة رؤوس، فالجميع ثمانية وعشرون، والسبعة لا تنقسم عليهم كما أن سهم الزوجات واحد لا ينقسم عليهم، فلا بد من تصحيح المسألة، فنضرب الثلاثة في الثمانية والعشرين، تصل إلى أربعة وثمانين، فنضربها في أصل المسألة وهي: ثمانية، تصبح ستمائة واثنتين وسبعين، فلزوجاته سهم واحد مضروب في أربعة وثمانين بأربعة وثمانين، لكل واحدة ثمانية وعشرون. وللأولاد سبعة مضروبة في أربعة وثمانين بخمسمائة وثمانين، لكل بنت واحد وعشرون، ولكل ابن اثنتان وأربعون. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي وترك ثلاث زوجات وأحد عشر ذكرا وست بنات فكيف تكون قسمة الإرث أحسن الله إليكم؟

عدد المشاهدات

598