فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإسلام » خصائص الإسلام » شمولية الإسلام » [ 5742 ] صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان

السؤال

س: يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل، أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين فهل يمكن أن تطبق تلك العقوبات التي كانت تطبق في الصحراء؟ وهل يجوز أن تقطع يد لأنها سرقت ربع دينار؟ وهل يجوز أن يجلد الزاني أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها؟

الجواب

لا عبرة بهؤلاء المستشرقين والضالين والجاهلين، فإن هذه العقوبات شرعها الله للزجر عن المعاصي، فعقوبة المرتد القتل حفظًا للأديان، وعقوبة القتل القصاص حفظًا للا بدان، وعقوبة الزاني الرجم أو الجلد حفظًا للأنساب وعقوبة السارق القطع حفظًا للأموال، وعقوبة القذف الجلد حفظًا للأعراض، وعقوبة السكر الجلد حفظًا للعقول، زيادة على العقوبات الأخروية، ولا فرق في هذه العقوبات بين القرن العاشر أو القرن العشرين، فشرع الله لا يتغير. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن

عدد المشاهدات

612