فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8430 ] البيع بالتقسيط

السؤال

س: أنا شخص أشتري السلعة من شخص آخر نقدًا، أو بأجل وأشترط على البائع أن يبيعها لي بالتقسيط ويكون هو الضامن وإلا فتكون السلعة مرجعة عليه، وإذا باعها وضمن المشتري أسدده قيمتها نقدًا، أو بأجل حسب الاتفاق المسبق علمًا أنني لم أدفع له عربون ولكنه مجرد كلام واتفاق شفوي، وأيضًا أوعد بعض المشترين ببيعهم سلع بالتقسيط بعد فترة، أو فترات بقيمة معلومة وقسط معلوم ووقت معلوم نتفق عليه، نأمل إفادتنا خطيًا عن صحة هذا العمل وهل يُعتبر ربًا؟

الجواب

إذا اشتريت منه السلعة سواء بنقد، أو بمؤجل فلا بد من قبضها إما بالعد، أو بالنقل والتحويل من موضعها، وبعد ذلك توكله على بيعها بمؤجل، أو ترسله إليه من يشتريها بمؤجل، فإن باعها هو وشرطت عليه أن يكون ضامنًا جاز الشرط ولك أن تُؤخر دفع الثمن له حتى تُباع السلعة بالتقسيط حسب شرطك ولا بأس أن تعد بعض المشترين بيع سلع لم تملكها وتُحدد لهم موعدًا، ولا يكون هذا الوعد ملزمًا وإنما هو مُجرد وعد فإن تخلفوا لم يلزمهم شيء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا شخص أشتري السلعة من شخص آخر نقدا أو بأجل وأشترط على البائع أن يبيعها لي بالتقسيط

عدد المشاهدات

851